قوله : ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن الهلكة الخ.
أي اذا كان شرب الخمر مقدمة للواجب فيجب من باب المقدمة لكن اذا كان بسوء الاختيار فلم يجز شربه مثلا اذا خرج شخص الى الصحراء اختيارا ولم يكن الماء فيه لكن كان معه الخمر فشرب الخمر هنا حرام لان تركه مقدور بالواسط أي كان ترك الذهاب الى الصحراء مقدورا له وكان ترك شرب الخمر أيضا مقدورا مع الواسطة كسائر الافعال التوليدية أي الفعل الذى يتولد من فعل آخر مثلا العلاقة الزوجية تتولد بصيغة العقد وكذا الخروج يتولد بالدخول والظاهر أن الافعال التوليدية مقدورة مع الوسطة واما ما نحن فيه فلم يكن من الافعال التوليدية بل كان من باب المقدمة لكن هذا بسوء الاختيار.
الحاصل ان العمد الى الافعال التوليدية ناشىء بالعمد الى اسبابها وكان ترك هذه الافعال بالترك الى اسبابها اى كان الفعل والترك هذه الافعال بتوسط اسبابها ولا شك ان الاسباب مقدور لنا فكان الافعال التوليدية مقدورة لنا.
توضيح الجواب بعبارة اخرى كان الكلام مع الشيخ (قدسسره) قال الشيخ ان الخروج لم يكن محرما وانما الحرام هو الدخول والبقاء قد نقض هذا بنحوين :
الاول ان الخروج مثل الدخول والبقاء وقد سلمت حرمة الدخول والبقاء وقلنا ان البقاء والخروج كلاهما فرعان للدخول فالبقاء والخروج كل منهما محرم النقض الثانى ان الافعال التوليدية أى