الافعال التي تتولد من فعل المكلف فهى مقدورة بالواسطة كذا فى المقام ان الخروج متولد من الدخول.
قوله ولو سلم عدم الصدق الا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع الخ.
قد ذكر في كلام الشيخ انه لا يصدق ترك الخروج قبل الدخول الا بنحو القضية السالبة المنتفية بانتفاء موضوعها فلم يكن هنا الخروج قبل الدخول لانتفاء موضوعه والجواب ان عدم الدخول لم يكن موضوعا لعدم الخروج بل كان سببا لعدم الخروج.
ولو سلم ان عدم الدخول موضوع لعدم الخروج أى كان المقام من قبيل لقضية المنتفية بانتفاء موضوعها لكان ترك الخروج مقدورا بالواسطة.
قال صاحب الكفاية ولو سلم عدم الصدق اى عدم صدق ترك الخروج الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع غير ضمائر بعد التمكن من الترك ولو كان هذا التمكن على نحو القضية السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع وكذا ايقاع الشخص نفسه في المهلكة فيعالج بشرب الخمر أى كان هذا باختياره مثلا سافر الى البادية باختيار فاضطر الى شرب الخمر وكان هذا الشخص قادرا على ترك السفر هذا مستلزم لترك شرب الخمر الحاصل ان ترك شرب الخمر وترك الخروج كانا ممكنين بترك الدخول وبترك السفر الى البادية وان قلنا يكون المورد من نحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع واعلم ان الاستدلال لجواز الخروج مذكور بعبارتين قد ذكر في العبارة الاولى بحث الخروج اولا وبحث شرب الخمر اخيرا