واما في العبارة الثانية فقد ذكر شرب الخمر وبحث الخروج معا لكن عبارة الاولى كانت مرضية لانه ذكر فيها بحث شرب الخمر في آخر البحث عليحدة.
توضيح هذا البحث قد ذكر شرب الخمر وخروج عن المكان المغصوب أى لم يكن شرب الخمر حراما اذا لم يكن طريق اخر لحفظ النفس وكذا الخروج لم يكن حراما اذا لم يكن طريق آخر له وايضا اذا لم يكن ارتكاب الحرام بسوء الاختيار بعبارة شيخنا الاستاد يا اين باشد ويا آن باشد أى يا شرب خمر باشد ويا هلاك شدن وكذا يا باقى بماند در مكان مغصوب ويا خارج شود از طريق غصبى وباز هم آن كار بسوء اختيار نباشد اما در مقام بحث قضيه المنفصله صحيح است كه يا شرب خمر باشد ويا هلاك شدن وكذا يا باقى باشد در مكان مغصوب ويا خارج شود از طريق غصبى لكن شرب الخمر كان في المقام بسوء الاختيار وكذا الخروج از اين جهت حكم شد به حرمة شرب خمر وخارج شدن از مكان مغصوب پس اين بحث مذكور بدو تا عبارة ذكر شده اى بدو تا ان قلت ذكر شده اگرچه ان قلت اول بهتر مى باشد.
الان نشرع في العبارة الثانية للاستدلال بجواز الخروج
فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا الخ.
هذا عبارة ثانية للاستدلال في جواز الخروج توضيحه انه لو امتنع في المقام وجوب المقدمة عقلا لسقط الوجوب عن ذى المقدمة