هذا الكلام أى ان قلت عن المصنف على نفسه حاصله ان القاعدة تقتضى ان الامتناع العقلى كالامتناع الشرعى أى العقل والشرع متساويان في الحكم اذا امتنع الخروج في المقام عقلا سقط الوجوب عن ذى المقدمة المراد منه في المقام هو التخلص عن الحرام ولا فرق بين الامتناع الشرعى والعقلى فسقط الوجوب عن ذى المقدمة اذا كان الامر كذلك فلا بد من وجوب المقدمة حتى يبقى ذو المقدمة على وجوبه.
قوله قلت اولا انما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الخ.
أى جواب عن الاستدلال حاصله سلمنا ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا لكن هذا صحيح اذا لم يكن في المورد دفع الافسد بالفاسد بعبارة اخرى ان الممتنع العقلى كان كالممتنع الشرعى اذا لم يكن احد الحرامين اصغرا من آخر واما في المقام فالخروج اصغر حراما من البقاء فلم يكن هنا التخصيص لحكم العقل بل هذا المورد خارج تخصّصا أى كان حكم العقل ارشادا الى ما هو اقل المحذورين فيلزم اتيان المقدمة بحكم العقل مثلا يلزم الخروج من باب ارشاد العقل الى ما هو اقل المحذورين. الحاصل انا سلمنا قولكم بان الممتنع العقلى كالممتنع الشرعى لكن هذا صحيح اذا لم يكن حكم العقل ارشادا الى ما هو اقل المحذورين مثلا في ما نحن قبح الخروج اقل من البقاء فلم يمنع العقل من الخروج وكان هذا المورد خارجا عن حكم العقل تخصصا.
بعبارة اخرى قد ثبت الى هنا ان ذا المقدمة لم يسقط عن