وجوبه لان العقل لم يمتنع المقدمة بل حكم العقل ارشاد الى اتيان ما هو اقل قبحا ولا شك ان الخروج قبحه اقل من البقاء.
قوله وثانيا لو سلمنا فالساقط انما هو الخطاب فعلا الخ.
الى هنا قد اجيب بعدم سقوط الوجوب عن ذى المقدمة لكن اجيب عن الاشكال المذكور ثانيا بعد تسليم سقوط الوجوب عن ذى المقدمة أى سلمنا سقوط الوجوب عن ذى المقدمة وسلمنا ان الممتنع العقلى كالممتنع الشرعى اى بعد امتناع العقل عن المقدمة يسقط الوجوب عن ذى المقدمة لكن سقوط هذا الوجوب كان باعتبار عدم الخطاب فعلا واما الخروج لم يمتنع عن اتيانه عقلا وان كان الخروج محرما.
لكن قبحه اقل من البقاء فكان ارتكاب هذا الحرام أى الخروج لتحصيل الاهم والمراد منه ترك البقاء في المكان المغصوب أو كون الشخص في خارج الدار وان لم يكن هذا الاهم واجبا فعلا لعدم الخطاب فيه واما هذا الاهم فهو محبوب عقلا اى التخلص عن الغصب اهم عقلا بالنسبته الى حرمة الخروج بعبارة اخرى انّ التخلص عن الغصب هنا وان لم يكن فيه الوجوب الشرعى لكن كان فيه اللزوم العقلى.
قوله قد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه الخ.
كان الكلام الى هنا مع الشيخ (قدسسره) حاصل كلامه ان الخروج واجب لانه مقدمة للواجب أى ترك البقاء عن المكان