المغصوب قد اجيب عنه ان الخروج حرام لانه منهى عنه بنهى السابق.
واما المصنف فهو قائل بعدم كون الخروج مأمورا به مع كونه مستلزما للعقاب قال صاحب الكفاية قد ظهر مما حققناه فساد قول صاحب الفصول وان كان صاحب الفصول شريكا مع المصنف فى كون الخروج مستلزما للعقاب واما مخالفة صاحب الفصول مع المصنف فهو قائل بكون الخروج مأمورا به مع كونه مستلزما للعقاب لكن المصنف قائل بعدم كون الخروج مأمورا به وقد حصل الجواب بان الخروج لم يكن مأمورا به لكن بقى الاشكال الذى يرد على صاحب الفصول فقط وهو يلزم على قوله كون شىء واحد مأمورا به ومنهيا عنه لان صاحب الفصول قائل بكون خروج مأمورا به ومستلزما للعقاب فلم يجز كون شىء واحد مأمورا به اذا كان معنونا بالعنوانين فضلا من ان يكون معنونا بعنوان واحد فالخروج على قول الفصول كان مأمورا به ومنهيا عنه بعنوان واحد أى المقدمية هذا لم يجز عند صاحب الفصول ايضا.
ولا يخفى ان صاحب الفصول توجه الى هذه الغائلة لكن قال ان اشكال اجتماع الامر والنهى لا يلزم في المقام توضيحه ان زمان التحريم والايجاب مختلفان لان زمان التحريم كان قبل زمان الايجاب وان كان الفعل واحدا أى كان الخروج قبل الدخول حراما لكن بعد الدخول صار واجبا.
والجواب عن هذا الاستدلال ان غائلة اجتماع الامر والنهى انما ترتفع باختلاف زمان التحريم والايجاب مع اختلاف زمان