الفعل المتعلق لهما واما مع اتحاد زمان الفعل المذكور فلا يرتفع اشكال اجتماع الامر والنهى لكن اذا اختلف زمان الفعل المتعلق لهما فيرتفع اشكال اجتماع الامر والنهى وان كان زمان الايجاب والتحريم متحدا.
قد ذكر نظير هذا الاشكال في البيع الفضولى اذا كانت الاجازة كاشفة والظاهر ان شرط صحة البيع الفضولى هو اجازة المالك قد اختلف في كونها كاشفة ام ناقلة لكن الاشهر انّ الاجازة الاحقة من المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيلزم على هذا اجتماع المالكين في شىء واحد في زمان واحد مثلا اذا وقع عقد البيع يوم الخميس واجاز المالك يوم الاحد فيكشف عن هذه الاجازة التي كانت كاشفة ان المبيع في ثلاثة ايام ملك للمشترى والمالك المجيز معا هذا ما ذكر من لزوم اجتماع المالكين في شيء واحد على نحو الاستقلال اى لزم في الزمان المذكور اجتماع المالكين في شىء واحد على نحو كون كل منهما مالكا بالاستقلال لا بالاشتراك.
والجواب عن الاشكال الذى ورد في البيع الفضولى ان زمان اعتبار الملكية اثنان أى زمان اعتبار الملكية للمشترى هو من حين عقد واما زمان اعتبار الملكية للمالك المجيز فهو من حين الاجازة فيدفع بهذا الاعتبار المذكور اشكال اجتماع المالكين في شىء واحد في صورة كون الاجازة كاشفة في البيع الفضولى.
فاجيب عن صاحب الفصول ان تعدد اعتبار الزمان في البيع الفضولى كاف في دفع اشكال اجتماع المالكين في شىء واحد