وكذا في ما نحن فيه اختلاف زمان الايجاب والتحريم كاف في دفع اشكال اجتماع الامر والنهى في شىء واحد.
فيقال في الجواب انا سلمنا كفاية التغاير الاعتبارى في الاحكام الوضعية لكن لا يكفى التغاير الاعتبارى في الاحكام التكليفية فمقام بحثنا في مسئلة الخروج حكم تكليفى لا يكفى اعتبار اختلاف الزمان في دفع اشكال اجتماع الامر والنهى.
الحاصل ان اختلاف زمان الوجوب والحرمة لا ينفع في رفع اجتماع الضدين مثلا قلنا ان حرمة الخروج كانت قبل الدخول واما زمان وجوبه فهو بعد الدخول فهذا لا ينفع في رفع الاشكال لان الخروج حرام بعد الدخول بالنهى السابق وهو واجب للامر اللاحق فيلزم اجتماع الضدين في فعل واحد.
قوله كما لا يجدى في دفع هذه الغائلة كون النهى مطلقا الخ.
هذا اشارة الى جواب صاحب الفصول عن اشكال اجتماع الضدين حاصله ان اجتماع الضدين يلزم اذا كان الوجوب والحرمة مطلقين معا أو مشروطين معا واما في مقام البحث فلم يكن كذلك لان حرمة الدخول مطلق ووجوب الخروج مشروط بالدخول فلا يلزم اجتماع الضدين لانهما متغائران من حيث الاطلاق والتقييد.
ولم يقبل صاحب الكفاية هذا الجواب وقال لا يجد هذا الجواب فى دفع الغائلة لانه اذا كان حراما في حالتى الدخول وعدمه يجتمع مع الوجوب المشروط بالدخول بعد الدخول بعبارة شيخنا الاستاد ان المطلق يتنافى للمشروط لان المطلق ينحدر ويتنزل الى مرتبة المشروط اما المشروط فلا يرفع ولا يصعد الى مرتبة المطلق