اى اگرچه مشروط بالا نمى رود اما مطلق پايين مى آيد پس جمع مى شوند مطلق ومشروط در يك مرتبة.
قد ذكر نظير هذا الاشكال في الجمع بين الحكم الواقعى والظاهر أى اذا قلنا بثبوت الحكم الواقعى والظاهرى فيلزم اجتماع الضدين اذا كان الحكم الظاهرى مخالفا للحكم الواقعى أو اجتماع المثلين اذا كان الحكم الظاهرى موافقا للحكم الواقعى قد اجيب عن هذا الاشكال ان الحكم الواقعى مطلق واما الحكم الظاهرى فهو مشروط فى وجود الشك في الحكم الواقعى فلا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين لكن ردّ هذا الجواب بان الحكم الواقعى موجود في مرتبة الحكم الظاهرى لانّ الحكم الواقعى ينحدر ويتنزل الى مرتبة الحكم الظاهرى.
الحاصل ان اشكال اجتماع الضدين باق على حاله وان كان احدهما مطلقا والاخر مشروطا.
قوله واما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت الخ.
كان الكلام مع صاحب القوانين حاصل كلامه ان الخروج مأمور به ومنهى عنه لكن العنوان متعدد أى كان الخروج منهيا عنه بعنوان الغصب وكان مأمورا به بالعنوان المقدمية لان الخروج مقدمة للواجب وهو التخلص عن الحرام فيدفع اجتماع الضدين باعتبار تعدد العنوان.
ورد هذا الاستدلال فيقال في جوابه بعد تسليم دفع اجتماع الضدين بتعدد العنوان ان هذا يصح اذا كان بين العنوانين اعم من