وجه ولكن لم يكن فيما نحن فيه الا عنوان واحد وهو العنوان الغصبية اما العنوان المقدمية فلم يكن واجبا فيلزم في المقام كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه.
قوله ان الاجتماع هيهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان الخ.
هذا اشكال على صاحب القوانين بعد تسليم تعدد العنوان وفرض تسليم القول الجوازى حاصله ان الاجتماع لم يكن ممتنعا بعد فرض تعدد العنوان لكن يلزم المحال من الطريق الاخر وقال صاحب الكفاية كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة اى مع انحصار التخلص عن الحرام في الخروج فيلزم من اجتماع الوجوب والحرمة فيه طلب المحال لعدم القدرة على فعل الخروج وتركه في آن واحد.
توضيح المحال بعبارة شيخنا الاستاد ان متعلق الامر والنهى مشروط بالقدرة فلا يكون الواجب متعلقا للقدرة وكذا الممتنع لان الوجوب وجوده ضرورى والممتنع عدمه ضرورى والظاهر ان الفعل بعد وجود علته يصير ضروريا وكذا يصير عدم الفعل ضروريا لعدم وجود العلة فخرج عن القدرة لان الشرط في متعلق القدرة ان يكون ممكنا مثلا يشترط في الادارة التكوينية كون متعلقها ممكنا مثلا لا يصح ارادة الزوجية من دون وجود الاربعة كذا الارادة التشريعية التي تقتضى المريد والمراد والمراد منه فيشترط في متعلق هذه الارادة ان يكون مقدورا.
قد ذكر شيخنا الاستاد مثالا لتوضيح المحال مثلا اذا سئل هل يمكن درج