امتثال الامر لان الغرض من ناحية ذي المقدمة لا يحصل الا بداعى الامر فالامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي بعبارة اخرى ان الاجزاء والشرائط كانت من المقدمات فالامر الوآحد يتعلق فيما هو مركب من الاجزاء او فيما هو مقيد بالشرط فيتعلق هذا الامر بكل هذه القطعات والمقيدات فثبت انّ الامتثال والثواب انما هو للواجب النفسي فاعلم انّ قصد الوجوب والاستحباب فى العبادات محل خلاف لكن يعتبر قصد الامر في العبادات لان الغرض لا يحصل بدونه فعلم الجواب عن الاشكال في المسئلة الفقهية أي صحّ قصد الامر فى الواجب الغيرى لانّ الغرض من ذي المقدمة لا يحصل بدونه (الكلام فى ثبوت الامرين فى المقدمات)
قوله : اما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الاطاعة فى العبادات من الالتزام بامرين الخ.
البحث فى الجملة الثانية لدفع الاشكال عن المسئلة الفقهية أي يصح قصد الامر في الواجب الغيري للالتزام بامرين الحاصل انه يتعلق فى المقدمة امران احدهما كان متعلقا بذات المقدمة والثانى يترشّح من ذي المقدمة اليها والظاهر انّ المقدمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فيعلم من عدم جواز تركها انها مأمور بها مثلا الوضوء مقدمة للصلاة تعلق فيه امران احدهما كان متعلقا بنفس الوضوء والثانى يتعلق على الصلاة ويترشح منها ويجىء قصد القربة من ناحية الامر الغيري.
قد مرّ فى مبحث الواجب التعبدى والتوصلي ان قصد القربة لا يؤخذ فى متعلق الامر توضيحه ان الواجب التعبدى ما يقصد فيه