امتثال الامر ويجىء هذا القصد من ناحية الامر أي بدون وجود الامر لا يمكن قصد الامر قد اشكل في اخذ قصد القربة على متعلق الامر باشكالين احدهما انه يستحيل اخذ قصد الامتثال في المأمور به لان قصد امتثال الامر فرع وجود الامر فكيف يكون الامر مقيدا بقصد الامتثال ولازمه ان يكون الامر فرع قصد الامر وقد كان قصد الامر فرع وجود الامر بعبارة اخرى اذا كان قصد الامتثال مأخوذا في المأمور به توقف الامر به لان الامر يتوقف على وجود متعلقه وأيضا يتوقف قصد الامر على وجود الامر فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما وهذا خلف أو دور.
قال صاحب الكفاية لا يصح قصد امتثال الامر لانه غير مقدور توضيح كلامه ان قصد القربة لا يكون مقدورا لنا لانّ قبل مجىء الامر لا يمكن قصد امتثال الامر فان امر المولى لنا على قصد الامتثال قبل مجيء الامر هذا التكليف غير مقدور لنا فظهر انّ صاحب الكفاية جعل الدليل لعدم صحة قصد الامتثال عدم القدرة اى عدم قدرة المكلف على هذا القصد فاجيب عن هذا الاشكال بالتزام الامرين مثلا تعلق الامر الاول على نفس الصلاة والامر الثاني تعلق باتيانها بداعى امرها فقال صاحب الكفاية بعد هذا انا نقطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد أي تعلق الامر فى نفس الفعل فيحكم العقل بعده على اتيانه بقصد الامر ولا يخفى ان ذكر هذا البحث كان لتوضيح ما نحن فيه.
فيقال فى محل البحث انه لا يصح قصد الامتثال فى الواجب الغيري وان سلمنا بالتزام الامرين فى باب الاوامر في المبحث الواجب التعبدي والتوصلى فيقال انّ الالتزام فى الامرين فى