ينافى الاختيار خطابا ولا ينافى عقابا فهذا المضطر معاقب لا مخاطب فالخروج عن المكان المغصوب لم يكن مأمورا به وان كان مهنيا عنه لاجل نهى السابق.
قوله : ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة الخ.
قد بين هنا الاشكال الذي ورد على المشهور حاصل هذا الاشكال انهم افتوا بصحة الصلاة في حال الضيق وببطلانها في السعة هذا محل التأمل لانهم ان كانوا من المجوزين فلازمه الصحة مطلقا وكذا اذا قدم الامر فلازمه صحة الصلاة ايضا واما اذا قدم النهى او تساويا فاللازم هو البطلان مطلقا أي سواء كانت الصلاة في ضيق الوقت ام في سعته.
الحاصل ان الصلاة صحيحة على القول بالجواز لان الصلاة في الدار المغصوبة على هذا القول مأمور بها واما على القول بالامتناع فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ايضا مع الاضطرار الى الغصب ومع عدم هذا الاضطرار بسوء الاختيار قال صاحب الكفاية بصحة الصلاة مع الاضطرار الى الغصب ولو كان بسوء الاختيار لكن هذه الصلاة وقعت في حال الخروج بناء على كون الخروج مأمورا به ورفع قبحه بالاضطرار وايضا تصح الصلاة على القول بالامتناع لاجل غلبة ملاك الامر على النهى مع ضيق الوقت.
قوله واما الصلاة فيها في سعة الوقت الخ.
قد ذكر ان الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع صحيحة بناء على غلبة ملاك الامر مع ضيق الوقت مطلقا اي من