لان العنوان متعدد أي الامر يتعلق على العنوان المقدمية والنهى يتعلق على العنوان الغصبيّة فلا يلزم المحال من ناحية اجتماع الامر والنهى وايضا قال صاحب القوانين واما لزوم التكليف بما لا يطاق فهو ليس بمحال لان هذا التكليف مسبب عن سوء الاختيار أي اذا كان التكليف بالمحال بسوء الاختيار فهو ليس بمحال الى هنا تم كلام صاحب القوانين لكن قال صاحب الكفاية فانقدح بما ذكرنا فساد استدلال لهذا القول اى قول صاحب القوانين وقد بين وجه الفساد.
بقوله : وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين الخ.
هذا رد لاستدلال صاحب القوانين وبيان لفساده. توضيحه ان التقييد يلزم في احد الدليلين لاستحالة اجتماع الضدين ولو مع تعدد العنوان فلا بدّ من تقييد الامر او النهى بالاهم منهما فالخروج اما مأمور به فقط واما منهى عنه كذلك مع انه قد تقدم سابقا ان تعدد الجهة هنا مفقود لان المقدمية جهة تعليلية لا التقييدية فهى خارجة عن ذي المقدمة أى جهة تعليلية مبنية علة الحكم واما جهة التقييدية فهى توجب تعدد الشىء فيلزم في المقام اجتماع الضدين لان الخروج مأمور به ومنهى عنه.
واما التكليف بالمحال فهو قبيح على كل حال اى سواء كان بسوء الاختيار ام لا فظهر من كلام صاحب الكفاية ان استدلال صاحب القوانين لا يصحّ وانما الصحيح ما قلناه من ان الخطاب ساقط وان كان العقاب ثابتا لاجل نهى السابق والامتناع بالاختيار