فالايجاب والامتناع الناشئان عن الاختيار مؤكدان للاختيار الحاصل ان وجود الاشياء على مذهب الاشاعرة موقوف على وجوبها وصيرورتها الى حد الضرورة وكذا عدمها فيكون وجود الاشياء وعدمها خارجا عن الاختيار.
فيقال في جواب الاشاعرة ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار بل يؤكد الاختيار أى كان ايجاب الفعل باختيار الفاعل وكذا امتناعه اعنى ان الفاعل اوجب الفعل باختياره وكذا امتنعه باختياره توضيحه ان البحث في الامور التشريعية فيتعلق في هذه الامور اولا ارادة الواجب الوجود مثلا تعلقت ارادة الواجب الوجود على وجوب الشىء او حرمته فيتصور المكلف بعدها اى يتعلق ارادة المكلف بايجاده وامتناعه فيكون ايجاد الفعل وامتناعه باختيار المكلف اذا تعلق ارادة الشارع على ايجاد الشىء ولكن المكلف يتركه بتصوره وارادته فيكون هذا مؤكدا لاختيار المكلف وثبت الى هنا ان ما قيل ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار جواب للاشاعرة والظاهر ان هذه القاعدة اجنبية عن مقام بحثنا فلا يكون ترك الخروج فعلا باختيارنا.
قوله : فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بان الامر بالتخلص والنهى عن الغصب دليلان يجب اغمالهما الخ.
وكان الكلام مع صاحب القوانين حاصل كلامه ان الخروج كان مأمورا به ومنهيا عنه ولو كان بسوء الاختيار لان الامر يدل على الوجوب أى التخلص عن الغصب والنهى عن الغصب يدل على حرمة الخروج فهذان الدليلان يجب اعمالهما ان قلت يلزم هنا اجتماع الضدين فنقول لا يلزم اجتماع الضدين على القول بالجواز