العموم البدلى والظاهر ان العموم الشمولى مقدم على العموم البدلى هذا وجه اول في ترجيح النهى على الامر لكن قد اورد عليه أى اشكل على هذا الوجه حاصله انا سلمنا تقديم العموم الشمولى اذا كان هذا العموم بالوضع والعموم البدلى بمقدمات الحكمة ولا يخفى ان العموم الشمولى في المقام كان بمقدمات الحكمة اذا كان كلاهما بالوضع أو بمقدمات الحكمة فلم يقدم احدهما على الاخر.
قوله قد اورد عليه بانه لو كان العموم المستفاد من النهى بالاطلاق بمقدمات الحكمة الخ.
يعنى وقد اورد على هذا الايراد بما حاصله ان دلالة النهى على العموم انما تكون من نفس النهى اذ لو كانت من مقدمات الحكمة لزم ان يكون استعمال لا تغصب في خصوص فرد من افراده على نحو الحقيقة لما تقرر في محله من اطلاق المطلق وارادة فرد من افراده يكون على نحو الحقيقة مع ان اطلاق لا تغصب على فرد خاص من افراده يكون مجازا لان لا تغصب دال على العموم الشمولى فيكون دلالة لا تغصب على العموم لان لازم وقوع الطبيعة في حيّز النفى أو النهى دال على مبغوضية وجودها.
بعبارة اخرى ان ترك الطبيعة توقف على ترك جميع افرادها فالنهى بالالتزام العقلى يدل على استعاب جميع الافراد فثبت اقوائية دلالة النهى على العموم الاستغراقى وصحة تقدمه على الامر.