اكرامه.
الحاصل ان مسئلة اجتماع الامر والنهى كانت من باب التزاحم والقاعدة فيه هى تقديم ما هو اقوى مناطا مثلا في ما نحن فيه يقدم الوجوب لان المناط والمصلحة فيه اقوى من المفسدة التي كانت في جانب النهى ولا يعتبر الدليلان فيقدم الوجوب في هذا المقام.
والظاهر ان المقتضى للوجوب هو المصلحة والمقتضى للحرمة هو المفسدة واما المقتضى بالفتح فهو نفس الوجوب والحرمة أى المصلحة مقتضى بالكسر والوجوب مقتضى بالفتح وكذا المفسدة مقتضى بالكسر والحرمة المقتضى بالفتح.
اذا علم ما ذكر فاعلم ان دليل الحرمة هو النهى فهو الاقوى لترجيحه على الامر لكن في جانب الوجوب فالمقتضى بالفتح مقدم أى الوجوب مقدم لانه اقوى مناطا وان كان دليله اضعف من دليل الحرمة فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لان مناط الوجوب هو الاقوى وأيضا ان المانع موجود عن تأثير المقتضى للنهى مثلا الاضطرار مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهى فبعد ارتفاع النهى يؤثر المصلحة المقتضية للامر فمورد الاجتماع مورد للامر الفعلى أو ان المانع يمنع عن فعلية النهى.
قوله وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين من مرجح وقد ذكروا لترجيح النهى وجوها الخ.
قد علم انه اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهى فلا بد من تقديم احدهما وقد ذكر القائلون بالامتناع وجوها لترجيح النهى.
الاول ان النهى دال على العموم الشمولى والامر دال على