كل منهما فكانت الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة وان قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهى أى الصلاة صحيحة في مكان المغصوب لكن النهى يقيد بان لم يكن هذا النهى في مورد الاضطرار وأيضا لم يكن المكلف جاهلا أو ناسيا بالتحريم بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية با ترجيح جانب نهى نيز صلاة صحيح مى شود اما نهى يك مقدارش مقراض مى شود مثلا در مورد اضطرار نباشد ونيز در مورد جهل ونسيان نباشد.
واعلم ان التخصيص في مقام اجتماع الامر والنهى في صورة التزاحم بين المقتضيين عقلى بعبارة اخرى ان وزان التخصيص في صورة التزاحم بين المقتضيين لبي وليس هذا التخصيص لفظيا والفرق بينهما لانه اذا كان المخصص لفظيا وقدم احد الطرفين فلم تكن المصلحة للطرف الاخر اصلا مثلا اكرم العلماء الا الفساق هذا تخصيص لفظى فلم تكن المصلحة في اكرام الفساق اما في باب اجتماع الامر والنهى فالتخصيص لبّي مثلا اذا اجتمع الامر والنهى وقدم النهى كانت مصلحة في جانب الامر ايضا واعلم ان ما ذكر من توضيح عبارة الكفاية كان من تقرير شيخنا الاستاد اما صاحب الكفاية فقال ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين وتخصيص الاخر به في مسئلة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الاخر مثلا الصلاة في الدار المغصوبة لا تخرج كونها مأمورا بها في صورة ترجيح جانب النهى لان التخصيص فى المقام لبّي لكن اذا كان التخصيص في غير مسئلة اجتماع الامر والنهى فهو تخصيص لفظى نحو اكرم العلماء الا لفساق فيخرج العالم الفاسق عن تحت العموم ولم تكن المصلحة في