بالامتناع فلا يمكن جعل مقتضى الوجوب والحرمة أى لا يمكن جعل الامر والنهى.
الحاصل انه يتصور في المقام الابواب الثلاثة : الاول باب التعارض أى تعارض الدليلين قد ذكر لهذا الباب مرجحات كترجيح ما هو الاقوى دلالة او سندا.
الثانى باب التزاحم في مقام الامتثال أى المكلف عاجز عن امتثال الحكمين ولم يكن المانع عن جعل المولى مثلا اذا امر المولى بالصلاة وازالة النجاسة عن المسجد فلا اشكال في جعل هذا الامرين لكن المكلف لم يقدر على امتثالهما.
الثالث تزاحم المقتضيين أى مقتضى الوجوب والحرمة بعبارة اخرى تزاحم المصلحة والمفسدة فقال بعض ان باب اجتماع الامر والنهى كان من باب التعارض لكن ليس هذا من باب التعارض بل كان باب اجتماع الامر والنهى من باب التزاحم المقتضيين ولا يخفى ان صاحب الكفاية جعل هذا القسم قسما مستقلا ولكن كان هذا القسم من باب تعارض المقتضيين وكان البحث فيه من الدليلين فيقدم ما هو اقوى منهما اذا ثبت كون دليل احدهما اقوى من الاخر ثبت بالبرهان الاني كون مقتضيه اقوى من مقتضى الاخر فيرجح الاقوى على غيره واما مع عدم ثبوت الاقوى فيرجع الى الاصول العملية.
قوله ثم لا يخفى ان ترجيح احد الدليلين وتخصيص الاخر به الخ.
قد ذكر هنا توضيح عبارة صاحب الكفاية بعبارة شيخنا الاستاد الحاصل انّ المقتضى موجود في مسئلة اجتماع الامر والنهى في