في غاية قوة وتكون مفسدة الحرام في غاية الضعف مثلا المصلحة في انقاذ الغريق قويّة من المفسدة التي هى التصرف في ملك غير بدون اذنه وكذا الصلاة وما يتلو تلوها كالصوم والحج وغيرهما مما بني عليه الاسلام فان مصلحة الصلاة اقوى من مفسدة الغصب فى بعض الاحوال.
قوله : ولو سلم فهو اجنبى عن المقام فانه فيما اذا دار الامر بين الواجب والحرام الخ.
هذا اشكال الثاني عن المصنف على اولوية دفع المفسدة حاصله ان سلمنا كلية الكبرى وقلنا بقاعدة كون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فهذه القاعدة اجنبية عن المقام لان هذه القاعدة ترجع الى المكلف اى كان دفع المفسدة للمكلف اولى من جلب المنفعة هذا خارج عن محل بحثنا لان مقام بحثنا هو البحث عن الجاعل اى هل يمكن للجاعل جعل الامر والنهى معا في آن واحد او يرجّح احدهما على الاخر بعبارة اخرى البحث دائر بين ايجاب الشيء وتحريمه لا مدخل لهذا البحث للمكلف بل هذا فعل المولى واما كون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة فهو متعلق بفعل المكلف لانه يأتي الواجب ويترك الحرام فترجع هذه القاعدة الكلية أي دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة الى المكلف فثبت ان هذه القاعدة اجنبية عن مقام البحث واشكل المصنف ثالثا على هذه القاعدة حاصله ان الاولوية التي كانت حجة هي الاولوية القطعية ولو سلمنا هذه القاعدة لافادت الاولوية الظنية فلم تكن حجة.