واشكل على هذا الاستدلال صاحب القوانين قال سلمنا ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة بشرط ان لا يكون في ترك الواجب المفسدة لكن البحث في الشرعيات فلا شك في وجود المفسدة فى ترك الواجب فلا يصح ان يكون في ترجيح النهى دفع المفسدة بل يلزم في ترجيح النهى ترك الواجب وهو مستلزم المفسدة.
قوله ولا يخفى ما فيه فان الواجب ولو كان معينا ليس الا لاجل ان في فعله مصلحة الخ.
هذا ردّ على صاحب القوانين حاصله ان الواجب المعين ما يكون في فعله مصلحة فقط ولا يكون في تركه المفسدة بل كان لكل الشيء حكم واحد مثلا الواجب ما يجب فعله لاجل المصلحة وليس له الحكم الاخر بان يقال ان في ترك الواجب المفسدة وكذا الحرام أى كان له حكم واحد وهو ان الحرام ما كان المفسدة فى فعله ولم يكن للحرام الحكم الاخر بان يقال ان في ترك الحرام مصلحة فثبت عدم المفسدة في ترك الواجب وصح الاستدلال المذكور بان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.
قوله ولكن يرد عليه ان الاولوية مطلقا ممنوعة الخ.
هذا اشكال عن المصنف على الاستدلال المذكور فقال انّ اولوية دفع المفسدة مطلقا ممنوعة بل لا بدّ من ان تلاحظ المصلحة والمفسدة لان جلب المنفعة قد تكون اولى من دفع المفسدة بعبارة اخرى لا نسلم كلية الكبرى اى لا يكون الدليل لاولوية دفع المفسدة في جميع الموارد بل قد يكون الامر بالعكس اى قد يكون جلب المنفعة اولى اذا كان الواجب اهما أى قد تكون مصلحة الواجب