الحاصل انه اذ اريد من كل الرجل الطبيعة فهو حقيقة واذا اريد من كل الرجل اى فرد فرد فهو مجاز واما اذا اريد من كل الرجل الخاص بالقرينة مثلا اريد منه كل الرجل العالم فهو حقيقة لان هذا على نحو تعدد الدال والمدلول فقد استعمل كل رجل على استعاب الافراد والخصوصية مستفادة من القرينة قال شيخنا الاستاد ان اثبات دلالة لا تغصب على استعاب جميع الافراد وكذا اريد منها الخاص بنحو تعدد الدال والمدلول هذا مشكل.
قوله ومنها ان دفع المفسده اولى من جلب المنفعة الخ.
كان البحث في ترجيح جانب النهى على الامر اذا قلنا بالامتناع قد ذكر من المرجحات عموم النهى أى ذكر ان عموم النهى شمولى وعموم الامر بدلى والظاهر ان العموم الشمولى مقدم على العموم البدلى واشكل عليه بان هذا صحيح اذا كان العموم الشمولى بالوضع والعموم البدلى بالمقدمات الحكمة لكن العموم الشمولى في المقام ثابت بمقدمات الحكمة وكذا العموم البدلى فلا يقدم احدهما على الاخر.
قد ذكر هنا الدليل الاخر لترجيح جانب النهى وهو ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة وهذا الكبرى يشمل وجوب دفع الضرر المحتمل فيعلم ان دفع هذا الضرر يجب لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة قال الشيخ الاعظم في الرسائل اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة كان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة اذا كان واجدا للمصلحة والمفسدة فدفع المفسدة اولى من جلب المنفعة.