ان قال انا تركته لامر الشارع فهو مستحق للتوبيخ هذا توضيح للحرمة التشريعية.
الحاصل ان حرمة الوضوء من الانائين لم تكن ذاتية بل كانت تشريعية لان الدليل الشرعى حاكم بكون الوضوء من الماء الطاهر واما الانائين المشتبهين فلم يكن ماء هما طاهرا للعلم الاجمالى بنجاسته ولم يكن هذا موردا لاصالة الطهارة لان العلم الاجمالى بالنجاسة معارض لهذا الاصل فعلم انه لم يكن للوضوء من الانائين المذكورين حرمة ذاتية بل كان الوضوء محرما اذا قصد امتثال الامر مع عدم الامر فثبت الى هنا ان الحرمة التشريعية خارجة عن محل البحث البحث في المقام.
يبحث هنا عن المسئلة التي كانت مربوطة في مقام البحث أى اذا توضأ المكلف من احدهما وصلى وأيضا توضأ من الاخر فصلى أى كان الوضوء بعد غسل المحل حصل اليقين بصحة الصلاة واما النجاسة فتستصحب للقطع بحصول النجاسة حال الملاقاة المتوضىء الاناء الثانى اما بملاقاته واما بملاقاة الاول لان التطهير بماء قليل يحتاج الى التعدد والعصر واما الوضوء من الكرين المشتبهين فلم يجر فيه استصحاب النجاسة بل كانت قاعدة الطهارة محكمة لانا لم نعلم نجاسة هما مفصلا فانه على تقدير نجاسة الكر الاول يطهر الكر الثانى الاعضاء ولا يحصل العلم بنجاستها حين ملاقاتها الكر لعدم احتياج تطهير الاعضاء بالماء الكر الى التعدد وانفصال الغسالة ولا يصح استصحاب النجاسة في هذه الصورة لان تاريخ النجاسة مجهول أى لم يعلم ان المتنجس هو الكر الاول أو الثانى والظاهر ان الاستصحاب لا يجرى في النجاسة التي تاريخها مجهول