قوله : قد انقدح انه ليس منه ترك الوضوء من الانائين الخ.
أي قد علم مما ذكر ان حرمة الصلاة في ايام الاستظهار ليست ذاتية فينقدح حال الوضوء من الانائين المشتبهتين حاصله ان الوضوء بالماء المتنجس ليس حراما ذاتيا كالمغصوب بل حرمته تشريعية واما اذا كان الوضوء من الانائين احتياطا فلم يكن محرما شرعيا لكن عدم جواز الوضوء من الانائين ولو كان احتياطا فهو حكم تعبدى أو كان عدم جواز الوضوء منهما من جهة الابتلاء بنجاسة البدن او اللباس.
الحاصل ان الحكم بعدم جواز الوضوء من الانائين واراقتهما كما في نص عن الصادق عليهالسلام ليس الا من باب تعبّد أو من جهة ابتلاء بنجاسة البدن.
قد ذكر الشيخ الاعظم في الرسائل الاصل حرمة العمل بالظن الا الظن الذى جعله الشارع حجة وقال أيضا انّ العمل بالظن على قسمين احدهما ان يعمل الشخص بالظن بقصد حجيته وثانيهما ان يعمل بالظن بقصد الرجاء اذا كان العمل بالظن بقصده فلم يكن محرما فكذا الحكم هنا اى قد ذكر عدم حرمة الصلاة اذا لم يقصد فيها الامتثال والتقرب وكذا الوضوء من الانائين المشتبهين لم يكن محرما اذا كان احتياطا قد ذكر طريق الاحتياط في الفقه.
قال شيخنا الاستاد توضيحا للبحث انه ورد في الخبر ان يحضر شخصان يوم القيامة قد سئلا عن ترك الوضوء من الانائين المشتبهين فيقول احدهما انا اجريت البرائة فعلم انه اصولى فيقول الاخر فى الجواب انا تركته فيتصور هذا الترك على نحوين فان كان من باب احتياط هذا صحيح واما ان كان بامر الشارع فلم يصح أى