ناقص فلم يكن دليلا لترجيح الحرمة ولو سلم حجية الاستقراء والذي يفيد الظن فلا يثبت بهذا المقدار بل يشترط ان يكون الاستقراء في الاغلب ولا اعتبار في استقراء الموارد القليلة وايضا لو سلم حجية هذا الاستقراء الناقص فليس مورد بحثنا من موارد استقراء بعبارة اخرى ان الاستقراء اجنبى عن مقام البحث لا ربط له في ترجيح جانب الحرمة على الوجوب ولا يخفى ان الحرمة اذا رجحت بالامارة هذا خارج عن محل البحث لان بحثنا فيما اذا رجعت الحرمة بنفسها.
واما في مسئلة استظهار المرءة فالتريح الحرمة انما كان بالدليل الاخر مثلا يكشف بالقاعدة الاستصحاب كون المرءة حائضا أى يستصحب حدث الحيض لوجوده في ايام العادة او يكشف بقاعدة الامكان كون المرءة حائضا أي كل ما يمكن حيضا يجعل حيضا الحاصل ان الشارع حكم كون المرءة حائضا بالدليل ولم يكن لترجيح الشارع الحرمة بنفس اجتماع الوجوب والحرمة ونسلم ترجيح النهى بالمرجح الخارجي.
قوله : هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في ايام الحيض الخ.
وهذا بحث آخر وهو ان حرمة الصلاة في ايام الاستظهار ذاتية او تشريعية والظاهر ان حرمة الصلاة في حال الحيض لم تكن ذاتية بل تكون تشريعية والمراد من الحرمة التشريعي اتيان الحائض الصلاة بقصد الورود في الشرع وبقصد التقرب فهذه الصلاة محرمة واما اذا كان اتيان الصلاة لقصد تعليم الغير فلم تكن محرمة فثبت ان حرمة الصلاة في ايام الحيض لم تكن ذاتية بل كانت تشريعية ولم يكن بحثنا فيها.