توضيحه ان المرءة ذات العادة اذا ترى الدم بعد العادة فانها تستظهر في ايام بعد العادة بترك الصلاة الى العشرة فان انقطع عليها الدم فالمجموع حيض والا فخصوص ايام عادة حيض ومازاد عليها استحاضة والمراد من ايام الاستظهار هي أيام بعد ايام العادة الى العشر والمراد من تستظهر أي ما كان على الحائض حراما فليترك قاعدة تستظهر كلام خبرى قد استعمل في مقام الانشاء أي الوجوب او الاستحباب واما عدم جواز الوضوء من الانائين المشتبهين فان الشارع حكم بعدم جواز الوضوء من الانائين الذين اشتبه طاهرهما بمتنجسهما واراقة ماء هما ووجوب الوضوء بماء الطاهر فيكشف مما ذكر تقدم جانب النهى.
قد ذكرت القاعدة الاخرى لتقدم النهى على الامر وهي ان الظن يلحق الشيء بالاعم والاغلب أى في اغلب الموارد رجح جانب الحرمة.
قوله : وفيه انه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع الخ.
قد ذكر في المنطق ان الاستدلال من حال الجزئيات على حال كليها يسمى الاستقراء وان الاستدلال من حال احد الجزئين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي الاخر يسمى تمثيلا فالاستقراء اما تام واما ناقص والمراد من الاستقراء التام ما كان مفيدا للقطع فهو حجة واما المراد من الاستقراء الناقص فهو ما كان مفيدا للظن ولم يكن حجة لان الاستقراء الناقض حاله كحال القياس في افادة الظن وعدم الحجية والاستقراء في مقام البحث