خارج عن محل النزاع مثلا شرب الماء لاجل رفع العطش فلا اثر شرعا للنهى فيه وكذا خارج عن محل النزاع ما لا ينفك الاثر منه مثلا لا ينفك الاثر عن الغصب سواء ينهى غنه ام لا فالفساد مترتب عليه أى سواء ينهى عن الغصب ام لا وسواء كان النهى دالا على الفساد أم لا يترتب الاثر على الغصب ومثل لهذا القسم المصنف ببعض اسباب الضمان.
قوله : السادس ان الصحة والفساد وصفيان اضافيان يختلفان بحسب الاثار والانظار الخ.
قد ذكر في باب الصححى والاعمى ان الظاهر ان الصحة بمعنى واحد وهو التمامية والمراد من الفساد هو عدم التمامية أي ما كان الاثر مترتبا عليه والمراد من الفاسد هو غير التام أى ما لم يكن الاثر مترتبا عليه.
واما المراد من الصحيح والفاسد عند الفقهاء فالصحيح هو مسقط القضاء والفاسد لم يكن مسقطا القضاء والمراد من الصحيح والفاسد عند المتكلمين فالصحيح ما كان موافقا للامر والفاسد ما لم يكن موافقا للامر.
قال صاحب الكفاية ان الصحيح والفاسد قد استعملا في المعنى اللغوى هو التام وغير التام فالقضاء وعدمه كانا اثرا للتمامية وعدم التمامية لما كان نظر الفقيه في اتيان الفعل اختار هذا الاثر اى ان اتى المكلف الفعل بوجه التام فلم يكن عليه القضاء والاعادة فعبّر الفقهاء عن هذا بالصحيح واذا لم يأت المكلف العبادة بوجه التام فعليه القضاء او الاعادة فعبّروا عن هذا