عين وجود الافراد اما المصنف فيقول ان الجزئيات مجعولة بالعرض.
قوله ضرورة ان اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة ليس الا لانطباقه مع ما هو الواجب.
أى انما الواجب انطباق الكلى على الفرد لا الفرد والجزئى مثلا اذا اتى المكلف الصلاة فالواجب هو انطباق كلى الصلاة على هذا الفرد واما اذا قصد ان الواجب هذا الجزئى ففيه اشكال قد سبق ان الامر يتعلق بالطبائع لا الافراد قد ثبت ان صحة المعاملات الجزئية والشخصية كانت من باب الانطباق على الكلى مثلا البيع الذى وجد في الخارج ان طابق على المجعول الشرعى الكلى فهو صحيح والا فلا اذا قال الشارع ان المكيل والموزون فليبع بالكيل والوزن فلم يصح الذى لم يطابق على هذا المجعول الكلى فظهر مما ذكر ان المعاملات مجعولة شرعا لانه مع عدم الجعل يجرى اصالة الفساد.
قوله السابع لا يخفى انه لا اصل في المسئلة يعول عليه لو شك في دلالة النهى على الفساد الخ.
قد ذكر في المجلد الاول ان المسئلة الاصولية ما تقع في طريق استنباط بعبارة اخرى ما تقع في جواب لم مثلا اذا قيل هذا الشيء فاسد يسئل السائل لم فاسد يقال في الجواب لما نهى عنه والنهى دال على الفساد فهذه المسئلة أى النهى دال على الفساد مسئلة اصولية.
اذا شك ان النهى دال على الفساد أم لا فلم تثبت هذه المسئلة