العقلية المحضة لان العقل يحكم باسقاط القضاء والاعادة لان الاتيان ثانيا مستلزم لتحصيل الحاصل والامتثال بعد الامتثال قد ثبت ان اتيان المأمور به بالامر الواقعى مما يستقل به العقل باسقاط القضاء والاعادة.
واما اذا كان اتيان المأمور به بالامر الظاهر أو الثانوى كان السقوط مجعولا شرعيا أى كان سقوط القضاء والاعادة بامضاء الشارع من باب المنة على العباد والتخفيف عليها وان كان المقتضى للقضاء أو الاعادة موجودا مثلا اتى المكلف الصلاة مع التيمم لعذر فاذا ارتفع عذره في الوقت حكم الشارع بعدم وجوب الاعادة من باب المنة. الحاصل انه اذا اتى المكلف في باب العبادات بالمأمور به بالامر الواقعى كان سقوط القضاء أو الاعادة مجعولا عقليا واما اذا كان اتيان المأمور به بالامر الظاهرى أو الثانوى كان سقوط القضاء أو الاعادة مجعولا شرعيا من باب المنة.
قوله اما الصحة في المعاملات فهى تكون مجعولة الخ.
أى الصحة في المعاملات مجعولة شرعية وكذا الفساد لان المعاملات كلها امضائية وايضا المجعول الشرعى ابتدائى وهو الذى اوجده الشارع ابتداء وامضائي وهو الذى ثبت قبل امضاء الشارع بعبارة اخرى هو الذى ثبت قبل الاسلام فثبت من البيان المذكور ان المعاملات مجعولة شرعا بنحو الامضاء.
واعلم ان المجعول هو الاحكام التكليفية الكلية مثلا مأمور به هو الحكم الشرعى الكلى فما تقول في الجزئيات والجواب ان الجزئيات مجعولة بالعرض وبالتبع أى اذا جعل الكلى فتجعل الجزئيات وقال بعض ان الجزئيات مجعولة بالذات لان وجود الكلى