حكم كان مجعولا شرعا فهو حكم تكليفى فالصحة فيما نحن فيه ليست مجعولة شرعا بنفسها ولا بتبع التكليف ويبحث هنا من الصحة والفساد أى هل يكونان من الامور التكوينية أو يكونان من المجعول الشرعى أو الانتزاعى أو الاعتبارى قال صاحب الكفاية ان الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريا ينتزعان من مطابقة الماتى به مع المأمور به.
والمراد من المأتى به هو الموجود الخارجى والمراد من المأمور به هو الكلي الذى تعلق فيه الامر مثلا الصلاة التي اوجدها المكلف في الخارج فهى مأتى بها واذا قال المولى صل هذه الصلاة مأمور بها توضيح ما ذكر بالمثال الاخر ان عتق الرقبة بعد وجوده في الخارج هو المأتى به اذا قال المولى اعتق رقبة هذا مأمور به أى المراد من المأمور به هو الكلى اذا علم المأتى به والمأمور به فالصحة عند المتكلم تنتزع من مطابقة المأتى به للمأمور به كانتزاع الزوجية من الاربعة يمكن ان يقال ان الصحة من الامور الاعتبارية أى يعتبر الصحة من مطابقة المأتى به للمأمور به بعبارة اخرى ان الصحة تعتبر بعد مطابقة المأتى به للمأمور به لذا يقال ان الصحة عند المتكلم من الامور الاعتبارية وموطن هذا الامر الاعتبارى هو العقل ثبت الى هنا ان الصحة عند المتكلم امر انتزاعى اما الصحة عند الفقهاء فتتصور على وجهين أى تجعل تارة من الامور الانتزاعية وتارة اخرى من المجعولات الشرعية توضيحه ان الصحة عند الفقهاء هى ما كان موجبا لسقوط القضاء والاعادة اذا اتى المكلف المأمور به بالامر الواقعى صارت الصحة من اللوازم المأمور به بالامر الواقعى فيصير هذا من الامور