واعلم ان الانظار تختلف في ان الامر الثانوى والظاهرى يفيدان الاجزاء أو لا يفيدان فقال بعض ان الاتيان بالامر الظاهرى مجزى أى مسقط للقضاء والاعادة وكذا اختلفت عند المتكلمين قال بعضهم ان اتيان المأمور به بالامر الواقعى مجزى أى يستحق المكلف بهذا الاتيان الثواب قال بعضهم ان موافقة الامر اعم من الظاهرى والواقعى أى اتيان المأمور به سواء كان بالامر الوآقعى الاولى أو الثانوى أو الظاهرى موجب لاستحقاق الثواب الحاصل ان الفقهاء ينظرون الى اتمام الفعل والمتكلمين ينظرون الى الثواب والعقاب وقد يكون مقصود الفقهاء عاما مثلا يقول بعضهم ان اتيان المأمور به مطلقا أى سواء كان بالامر الواقعى أو الظاهرى موجب لتحصيل المأمور به فيسقط القضاء والاعادة لكن قال بعض المتكلمين ان اتيان المأمور به بالامر الواقعى مجزى.
وقد يكون مقصود المتكلمين عاما مثلا يقول بعضهم ان اتيان المأمور به مطلقا أى سواء كان بالامر الواقعى أو الظاهرى مجزى.
قوله : تنبيه وهو انه لا شبهة في ان الصحة والفساد وصفان اعتباريان الخ.
فائدة قد ذكر الشيخ الاعظم (قدسسره) فى باب الاستصحاب ان الاستصحاب يجرى في الاحكام كلّية سواء كانت تكليفية أو وضعية والمراد من الاحكام الوضعية هى الصحة والفساد والسببيّة والشرطية والمانعية والمشهور ان الاحكام الوضعية خمسة كالاحكام التكليفية قال شيخنا الاستاد لم تكن الاحكام الوضعية موردا للحصر بل كل حكم لم يكن مجعولا شرعا فهو وضعى وكل