المولى مع عدم الامر اعلم ان الفعل القلبى كالفعل الخارجى في ثبوت الاحكام الخمسة لكن قال الشيخ الاعظم في الرسائل ان الاحكام الخمسة لا تثبت للفعل القلبى بل الاحكام الخمسة تثبت للفعل الخارجى قال بعد ذلك بلفظ فافهم اشارة الى ان الحرمة التشريعية ثابتة لتأكيد الحرمة الذاتية فنرجع الى محل النزاع أى ان الموضوع في الحرمة التشريعية هو الفعل القلبى والجوانحى كالموضوع التجرى والانقياد فان موضوعهما هو الفعل القلبى قد سبق تعريف التجرى والانقياد وقد تكرر هنا تبعا للاستاد وان الاعادة خير من الحوالة.
واعلم ان الاطاعة والمخالفة يتصور ان على اربعة اقسام أى الاطاعة والعصيان والتجرى والانقياد والمراد من الاطاعة هو اتيان الواجب الواقعى أو ترك الحرام الواقعى والمراد من العصيان هو ترك الواجب الواقعى أو اتيان الحرام الواقعى والمراد من الانقياد هو ترك ما اعتقدت حرمته وان لم يكن حراما في الواقع أو اتيان ما اعتقدت وجوبه وان لم يكن واجبا في الواقع والمراد من التجرى ترك امتثال ما اعتقدت وجوبه وان لم يكن واجبا في الواقع أو اتيان ما اعتقدت حرمته وان لم يكن حراما في الواقع قد ظهر مما ذكر ان التجرى والانقياد كانا من الافعال القلبية وكذا الامر في قصد الامتثال فانه من الافعال القلبية أى اذا قصد امتثال الامر مع عدمه ثبت حينئذ الحرمة التشريعية قد ذكر ان الحرمة الذاتية كانت في الافعال الخارجية مثلا الصلاة الموجودة في الخارج محرمة للحائض.
والجواب الثالث عن الاشكال المذكور ان الحرمة التشريعية