واعلم ان الامر مولوى وارشادى وكذا النهى والمراد من الامر المولوى ما يدل على الوجوب والامر الارشادى لا يدل على الوجوب بل هو تابع للمرشد اليه والمراد من النهى المولوى ما يدل على الحرمة والنهى الارشادى تابع للمرشد اليه وايضا الواجب ينقسم الى الشرطى وغيره مثلا يجب في الصلاة الستر العورة فالواجب في الحقيقة واحد اى الصلاة واما ستر العورة فالواجب الشرطى أى بشرط اتيان الصلاة ومثال آخر للواجب الشرطى ما يقال في تطهير البئر ويطهر البئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر فنزح جميع ماء البئر في الصور المذكورة واجب شرطى اى بشرط الشرب او تطهير الشىء قد ظهر من هذا الجملة المعترضة ان صلاة الحائض واجب شرطى اى هذه الصلاة واجب شرطى وكذا صوم العيدين فثبت الى هنا ان حرمة صلاة الحائض ذاتية لعدم صلاحية التقرب بهذه الصلاة ولو ثبت الحرمة الشرعية للزم اجتماع المثلين الجواب الثانى عن الاشكال انه لا اشكال في ثبوت الحرمة التشريعية والذاتية معا بعبادة واحدة.
قد اشكل المستشكل ان حرمة صلاة الحائض تشريعية فقط لانه لو ثبتت الحرمة الذاتية ايضا للزم اجتماع المثلين فاجاب المجيب بعدم لزوم اجتماع المثلين وان قلنا باجتماع الحرمة التشريعية والذاتية توضيح هذا الجواب ان الحرمة التشريعية تعلقت على الفعل القلبى والجوانحى واما الحرمة الذآتية فقد تعلقت على الفعل الخارجى فتعدد موضوعهما اى موضوع الحرمة الذاتية هو الفعل الخارجي كالصلاة والصوم مثلا واما موضوع الحرمة التشريعية فهو الفعل القلبى مثلا يقصد المكلف امتثال امر