لدلالة النهى على الفساد فليطلب المورد الذى وجد فيه كون الشىء المنهى عنه والمحرم بالحرمة الذاتية حتى يثبت اجتماع الضدين واما العبادات فلم تثبت فيها الحرمة الذاتية لان العبادة المذكورة بعد قصد التقرب تثبت فيها الحرمة التشريعية اذا ثبت الحرمة التشريعية في العبادات فلا تتصف بالحرمة الذاتية لامتناع اجتماع المثلين بعبارة اخرى لا محل للحرمة الذاتية في الشىء بعد اتصافه بالحرمة التشريعية للزوم اجتماع المثلين والمراد من الحرمة التشريعية ادخال ما لم يكن من الدين في الدين. بعبارة اخرى ادخال ما لم يعلم انه من الدين في الدين مثلا اذا شك المكلف في كون الشىء من الدين ام لا فان اتيان هذا المشكوك بقصد امتثال امر المولى تشريع محرم واما اتيان هذا المشكوك بقصد الرجاء فيجوز.
الحاصل ان نحو صلاة الحائض وصوم العيدين مع قصد التقرب تشريع محرم فلا يبقى المحل للحرمة الذاتية للزوم اجتماع المثلين
قوله : فانه يقال لا ضير في اتصاف ما يقع عبادة الخ.
قد اجيب عن الاشكال المذكور بالاجوبة الثلاثة. اولها انا لا نسلم عدم الحرمة الذاتية في نحو صلاة الحائض وصوم العدين توضيحه ان صلاة الحائض عبادة تعليقية اى عبادية ما ذكر فرضية مثلا بفرض تعلق الامر صلاة الحائض عبادة وكذا صوم العيدين بعبارة اخرى لو امر بما ذكر لكان عبادة واما مع عدم تعلق الامر فعلا فيصدق على ما ذكر الحرمة الذاتية.
يذكر هنا الجملة المتعرضة لتوضيح جواب الاشكال المذكور