والشريعة وهو عند الفقهاء عبارة عن سقوط القضاء والاعادة اذا تعلق النهى على شىء علم عدم تعلق الامر فيه لعدم جواز اجتماع الامر والنهى في شىء واحد والظاهر ان اتيان العبادة مع عدم الامر لم يصدق عليه موافقة الامر اى لم يوجد اثر لهذه العبادة ولا شك ان عدم الاثر عبارة عن الفساد هذا عند المتكلمين وكذلك عند الفقهاء اى لم يوجد الاثر مع عدم الامر.
توضيحه ان الاثر عند الفقيه مركب عن شيئين احدهما قصد التقرب وثانيهما ان تكون العبادة صالحة للتقرب واما اذا كانت العبادة المنهى عنها فلا تصلح المتقرب ولم تكن الاثار الفقهى فيها الحاصل ان العبادة اذا كانت المنهى عنها فلم توجد الاثار لها لان المراد من النهى في العبادات هو النهى المولوى وهو المقتضى الفساد. واما المعاملات فالنهى فيها ارشادى في اكثر الموارد وكان النهى المولوى في بعض المعاملات كالنهى عن الميسر والبيع الربوى والنهى الارشادى لا يدل على الفساد.
قوله : لا يقال هذا لو كان النهى عنها دالا على الحرمة الذاتية الخ.
هنا اشكال في دلالة النهى على الفساد حاصله ان الدلالة النهى على الفساد تصحّ لو كان النهى عن العبادة دالا على الحرمة الذاتية لكن لا تتصف العبادات والمعاملات بها بل تتصفا بالحرمة التشريعية مثلا صوم العيدين وصلاة الحائض لا تتصفان بالحرمة الذاتية بل الحرمة فيهما تشريعية اى اذا قصد بالصوم العيدين وصلاة الحائض التقرب والامتثال فيهما ثبت الحرمة التشريعية فيهما واما اذا اتي ما ذكر بدون قصد القربة فلا حرمة فيه ولا وجه