فاسدا أى لم يكن واجدا لجميع الاجزاء والشرائط فلا يصح في هذه الصورة دلالة النهى على الصحة لان السبب اما ان يكون صحيحا واما ان يكون فاسدا.
قوله واما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع الخ.
النهى عن العبادة يتصور على قسمين أى عبادة ذاتية وعبادة باعتبار الامر فما كان منها عبادة ذاتية كاسجود والركوع والخضوع فيكون مقدورا مع النهى عنه بعبارة اخرى يكون النهى عن هذه العبادات بعد وجودها وصحتها واما ما كان منها عبادة لاعتبار قصد الامر أى ما كان منها عبادة بتوسط امر المولى فلا يدل النهى فيه على الصحة ولا يكون النهى عنه مقدورا لان العبادة حاصلة بالامر وان تعلق النهى فيها فيلزم اجتماع الامر والنهى هذا محال على القول بالامتناع واما على القول بالاجتماع مع وحدة العنوان فهذا محال ايضا.
قوله قد عرفت ان النهى في هذا القسم انما يكون نهيا عن العبادة الخ.
هذا دفع الاشكال عن العبادة التي كانت باعتبار الامر أى لا يصح تعلق النهى بهذا القسم من العبادة للزوم اجتماع الامر والنهى فيلزم اجتماع الضدين هذا حاصل الاشكال الذى تقدم ذكره.
والجواب عن هذا الاشكال ان العبادة اذا كانت باعتبار الامر وتعلق النهى بها فلم يلزم اجتماع الامر والنهى لان العبادة حينئذ