الفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فلم يجر النزاع الصحيحى والاعمى وان كانت موضوعة للاسباب كانشاء العقد والايقاع فالنزاع المتقدم يصح في المعاملات أيضا توضيحه ان كانت موضوعة للمسببات نعنى بها نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية وعلى هذا فلا يصح النزاع الصحيحى والاعمى في المعاملات بل تتصف هذه المسببات بالوجود تارة وبالعدم اخرى بعبارة اخرى انما يصح النزاع المتقدم اذا وجد للشيء فردان واما معاملات اذا كانت موضوعة للمسببات فليس لها الافرد واحد اى يدور امرها بين الوجود والعدم لانها توجد عند صحة العقد ولا توجد عند فساده.
واما اذا كانت المعاملات موضوعة للاسباب فيصح النزاع المتقدم فيها أى يصح ان نفرض في الفاظ المعاملات من كونها موضوعة لخصوص الصحيحة اعنى تام الاجزاء والشرائط المؤثرة فى المسبب أو من كونها موضوعة للاعم من الصحة والفاسدة والمراد من الفاسدة ما لا يؤثر في المسبب اما لفقدان جزء أو شرط اذا عرف البحث في الصحيحى والاعمى فنرجع الى ما نحن فيه اى النهى يدل على الصحة على ما حكى عن ابى حنيفة ولا يخفى ان هذا يصح اذا كان النهى عن المسبب لان النهى يتعلق على شيء مقدور أى النهى يتعلق على شيء موجود فيعبر عن المسبب بعد الوجود بالصحة هذا دليل من قال ان النهى يدل على الصحة أى اذا كان النهى عن المسبب فهذا مشروط بكونه مقدورا وموجودا فعبر عن هذا بالصحة.
واما اذا نهى عن السبب فهو متصور على قسمين فاما يكون صحيحا أى يكون واجدا لجميع الاجزاء والشرئط واما يكون