من هذا عدم دلالة النهى على الفساد وعدم صحة الاستدلال بالرواية المذكورة والجواب الاخر عن هذا الاستدلال هو احتمال مخالفة النهى المولى أى المراد من المعصية هى مخالفة النهى المولى بل هذا لمعنى ظاهر ومع التنزل عن هذا الظهور فيحتمل ان يكون المراد من العصيان مخالفة نهى الله وايضا يحتمل ان يكون المراد من العصيان مخالفة نهى المولى فوجد هنا احتمالان اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بالرواية المذكورة اشار الى هذا الجواب صاحب الكفاية بقوله ولا بأس باطلاق المعصية على العمل الذى لم يمضه الشارع ولم يأذن به كما اطلق عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية الخ.
قوله تذنيب حكى عن ابى حنيفة دلالة النهى على الصحة الخ.
أى يبحث عن دلالة النهى على الصحة أى قال ابو حنيفة ان النهى لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة والدليل له انه يشرط ان يكون متعلق الامر والنهى مقدورا اذا تعلق النهى على شيء فعلم انه مقدور وصحيح لان الشيء اذا لم يكن مقدورا فلم يتعلق النهى عليه.
قال بعض ان هذا صحيح بالنسبة الى المعاملات اذا كان النهى فيها عن المسبب أو عن التسبيب فتدل النهى فيهما على الصحة.
قد ذكر هنا ما ذكر في المبحث الصحيحى والاعمى لتوضيح محل النزاع حاصل هذا المبحث ان المعاملات اهى اسام موضوعة للمعانى الصحيحة أو للاعم منها ومن الفاسدة وذكر هناك انه لا يجرى هذا النزاع في المعاملات بمعنى المسببات أى اذا كانت