الحرمة غير مستتبعة للفساد لا لغة ولا عرفا لكن يدل شرعا على الفساد والدليل على هذا هو الاخبار منها ما رواه في الكافى عن زرارة عن الباقر (عليهالسلام) سئل عنه (ع) عن المملوك الذى تزوج بغير اذن سيده فقال (ع) فى الجواب يصح هذا باذن سيده أى كان هذا التزويج بيد سيده ان شاء اجاز وان شاء فرق بينهما فقال سائل انّ حكم ابن عتيبة وابراهيم النخعى واصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد فلا يصح باجازة السيد له فقال ابو جعفر عليهالسلام فانه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجاز فهو جائز له.
الحاصل ان هذه الرواية تدل بظاهرها ان النكاح لو كان من معصية الله كان فاسدا والظاهر ان نكاح العبد لم يكن معصية لله بعبارة اخرى ان النكاح ليس مما لم يمضه الله فظهر مما ذكر ان نكاح العبد كان مشروعا.
واعلم انّ محل النزاع هو الحرمة التشريعية لا لذاتية فان العبد لم يفعل فعلا محرما شرعا ولم يكن هذا التزويج مخالفا لامضاء الشارع واما التزويج المحرم فهو الذى لم يمضه الشارع بعبارة اخرى لم يكن تشريعة من الشارع كتزويج المحارم وكتزويج المرأة التي كانت في عدة الغير
ويمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال أى قد استدل في الرواية المذكورة بدلالة النهى على الفساد الحاصل ان مخالفة النهى اذا كانت معصية الله فالفعل الذى كان مخالفا للنهى فاسد.
لكن تزويج العبد بغير اذن سيده لم يكن معصية الله فيمكن ان يجاب عن هذا الاستدلال بان مخالفة المولى العرفى مخالفة الله فعلم