عن فلان طريق فهذا نهى عن التسبب أى لا يجعل هذا الطريق المخصوص سببا.
واعلم ان النهى عن المعاملات على اربعة اقسام أى النهى عن السبب والمسبب والتسبب فلا يدل النهى عن هذه الثلاثة على الحرمة والفساد. القسم الرابع هو النهى عن الثمن او المثمن فالنهى في هذا القسم يدل على الفساد مثلا النهى عن بيع الخمر أو النهى عن جعله ثمنا يدل على كون هذا محرما شرعا فالحرمة مستلزمة للفساد.
قوله نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملات في الارشاد الى فسادها الخ.
أى النهى في المعاملات ظاهر في الارشاد الى الفساد قد ذكر ان النهى الارشادى تابع للمرشد اليه وكذا الامر الارشادى ولا يخفى ان المراد من المعاملات التي يكون النهى فيها ارشاديا وهى العقود والايقاعات لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات أى المعاملات بمعنى الاعم يشمل التوصليات ولم يكن ظهور النهى فيها في الارشاد.
قوله نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة الاخبار الخ.
قد ذكر آنفا ان النهى عن المعاملات على اربعة اقسام ويدل على الفساد قسم واحد وهو القسم الرابع أى النهى عن الثمن أو المثمن ولا يخفى ان النهى عن المعاملات يدل على الفساد شرعا لا لغة وعرفا قد بيّن صاحب الكفاية هذا بقوله قد عرفت ان