وعدمها مثلا ان جائك زيد فاكرمه والمفهوم من هذه الجملة ان لم يجىء زيد فلا يجب اكرامه والدليل على هذا انه اذا انتفى الشرط انتف الجواب ففى المثال المذكور ينتفى وجوب الاكرام بانتفاء المجيء والظاهر ان عدم وجوب الاكرام حكم غير مذكور فصحّ على هذا قول من يقول ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور.
لكن لا يصح تعريف من يقول ان المفهوم حكم لغير مذكور والمنطوق حكم للمذكور وجه عدم الصحة ان عدم وجوب الاكرام لم يكن حكما لغير مذكور اى لم يكن هذا التعريف جامعا ومانعا لان المفهوم في نحو ان جاء زيد فاكرمه هو ان لم يجيء زيد فلا يجب اكرامه فان عدم وجوب اكرام في المثال المذكور حكم للمذكور والمراد من المذكور هو زيد اى عدم وجوب اكرام حكم للمذكور الذى هو زيد في المثال المذكور فظهر من هذا البيان ان تعريف المنطوق لم يكن مانعا لان هذا القائل عرف المنطوق بانه حكم المذكور فالمفهوم اى عدم وجوب الاكرام في المثال المذكور ايضا حكم للمذكور اى زيد وايضا لم يكن تعريف المفهوم جامعا لان عدم وجوب الاكرام في المثال خارج عن هذا التعريف.
ويذكر هنا التعريف الاخر للمفهوم وهو ان المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في النطق والمنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق مثلا ان جاء زيد فاكرمه فوجوب اكرام في محل نطق اما عدم وجوب اكرام عند عدم المجيء فلم يكن في محل نطق قال شيخنا الاستاد هذا التعريف حسن مثلا لا تقل لهما افّ أى عدم اف داخل في محل النطق واما عدم الضرب والشتم فلم يكونا داخلين فى محل النطق لكن اشكل على هذا التعريف ايضا اى لم يكن في