وجريانها في فعل الشرط أى يمكن ان يستدل للمفهوم بانه مقتضى الاطلاق بقرينة الحكمة فيقاس كلمة ان أو هيئة الجملة الشرطية بصيغة افعل فان اطلاقها يقتضى ان يكون الواجب عينيا لان المحتاج الى مزيد البيان على اصل الصيغة هو الواجب الكفائى فاذا لم ينصب المولى قرينة على ارادته فيعلم ان مراده الواجب اليعنى وكذا يقتضى اطلاق صيغة افعل ان يكون الواجب نفسيا لان المحتاج الى مزيد البيان هو الواجب الغيرى هذا بيان للمقيس عليه فنشرع في توضيح المقيس ونقول ان اداة الشرط دالة على اللزوم والترتب فاما ان يكون على نحو العلة المنحصرة واما ان يكون على نحو العلة غير المنحصرة اذا شك فيهما يتمسك بمقدمات الحكمة أى يقتضى اطلاق الشرط والهيئة ان المراد العلة المنحصرة لان المولى في مقام البيان لو كان المراد غيرها بينه بعبارة اخرى ان المحتاج الى مزيد البيان هو العلة الغير المنحصرة فثبت كون الترتب علة منحصرة بمقدمات الحكمة.
قوله قلت اولا هذا فيما تمت هناك مقدمات الحكمة الخ.
هذا جواب عن الاستدلال بمقدمات الحكمة أى قال المستدل ان اللزوم والترتب كان بمقدمات الحكمة فاجاب المصنف انا سلمنا مقدمات الحكمة في المقيس عليه أى صيغة افعل لكن لا تكاد تتم في المقيس لان مقدمات الحكمة تجرى في الامور الكلية اما اللزوم والترتب في الجملة الشرطية فهما مفاد الحرف لان كلمة ان لشرطية تدل على هذا المعنى أو الهيئة تدل عليه والظاهر ان مفاد الهيئة معنى حرفى قد سبق ان المعنى الحرفى جزئى ولا