المعلول والعلة المنحصرة او بين المعلول والعلة غير المنحصرة وأيضا اشكل على كون الشرط علة للجزاء أى يمكن ان يكون الجزاء علة للشرط مثل ان كان هذا محموم فهو متعفن الاخلاط ويقول المستدل انّ قرينة مقدمات الحكمة تدل على ثبوت المفهوم فيقال في الجواب لا تنفع مقدمات الحكمة في المقام لان نفعها متوقف على اثبات الامور الاربعة المتقدمة واما اثبات مقدمات الحكمة في المورد الخاص فلا ينفع مثلا لفظ اسد يستعمل في الرجل الشجاع بالقرينة فلا يثبت كون الرجل الشجاع مدلول الاسد واعلم ان الملازمة على اقسام أى أما يكون المقدم علة للتالى واما يكون بالعكس واما ان يكون المقدم والتالى كلاهما معلولين لعلة واحدة وما ينفع في المقام هو الاول.
قوله ان قلت نعم ولكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة الخ.
أى كان البحث في المفهوم في الجملة الشرطية قال صاحب الكفاية من ادعى ثبوت المفهوم فيحتاج الى اشياء الا اربعة الاول اللزوم الثانى الترتب والعلية الثالث علية الشرط للجزاء الرابع كون الشرط علة منحصرة للجزاء لكن صاحب الكفاية يمنع من كون الشرط علة منحصرة للجزاء كما ذكر وجهه بعد فرض تسليم اللزوم والعلية المطلقة.
قد استدل الخصم لاثبات العلية المنحصرة بالتبادر والانصراف واجيب عن هذا الاستدلال أى قال ان الدعوى التبادر بعيد جدا وان الاكملية لم تكن موجبة للانصراف هذا حاصل ما ذكر سابقا واستدل ثالثا لمفهوم الشرط وكونه علة منحصرة للجزاء بمقدمات الحكمة ولا فرق في جريان مقدمات الحكمة في نفس الشرط