ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة مثلا يقال صم أو اطعم أو اعتق فاذا علم واجب انه من اى القسمين فذاك والا فمقتضى اطلاق صيغة الامر وجوب ذلك الفعل فالقاعدة تقتضى عدم سقوطه بفعل آخر لان التخيير محتاج الى مزيد البيان بعبارة الاخرى الواجب التخييرى ما عطف عليه شيء ب «او».
وكذا فيما نحن فيه مثلا اذا قال المتكلم ان جائك زيد فاكرمه علم من اطلاق هذا الشرط انه علة منحصرة اذ لو كان هنا شرط آخر لعطف ب «او» فيثبت باطلاق الشرط وعدم ذكر العدل له ان هذا الشرط علة منحصرة.
والجواب عن هذا الاستدلال يحتاج الى معرفة ادوات الشرط أى لاىّ المعنى وضعت ادوات الشرط هل وضعت لبيان مدلولها بعبارة شيخنا الاستاد بايد معلوم شود كه كار ادوات شرط چيست ولا يخفى انها وضعت لبيان تأثير فعل الشرط في الجزاء ولم توضيح لبيان تعدد الشرط وعدم تعدده لكن يصح قولكم في الواجب التعيينى والتخييرى لان الغرض الموجود فيهما يمكن استفادته من هذا الشيء أو من عدله فان الغرض في مرحلة الثبوت اما يكون شيئا واحدا واما يكون شيئين فاذا كان الغرض في مرحلة الثبوت شيئا واحدا فهو الواجب التعيينى كوجوب الصلاة والصوم وأما اذا كان الغرض في مرحلة الثبوت شيئين فهو الواجب التخييرى كخصال كفارة الافطار المخيرة بين اطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين.
فعلم ان الواجب في مرحلة الثبوت على قسمين واما الشرط فى مرحلة الثبوت فهو قسم واحد توضيحه ان ادوات الشرط تفيد