المنحصرة واجيب عنه بان هذا مشكل لان ادوات الشرط قد استعملت في مطلق اللزوم والترتب فان كان وضعها للعلة المنحصرة لزم ان يكون استعمالها في غيرها مجازا ولم يقل احد بان يكون استعمال ادوات الشرط في غير العلة المنحصرة مجازا.
الدليل الثانى للمستدل الانصراف قد اجيب عنه بان الانصراف لا يصير موجبا لكون الشرط علة منحصرة. الدليل الثالث مقدمات الحكمة قد اجيب عنه ان مقدمات الحكمة تجرى في الشيء الكلى لا فيما هو مفاد الحرف. الدليل الرابع الاطلاق الاحوالى قد اجيب عنه بان هذا الاطلاق نادر التحقق. الخامس الاطلاق العدلى وهذا أيضا من القرائن العامة واستدل على اثبات المفهوم للجملة الشرطية تقريب هذا الاستدلال ان ذات الشرط كالمجيىء في مثل ان جائك زيد فاكرمه يكون شرطا فالجزاء مستند الى ذاته ومترتب عليه ولا يخفى ان ادوات الشرط تقيد الجزاء بالشرط والمراد من الاطلاق في المثال المذكور هو عدم بيان العدل للمجيىء يقتضى كونه علة منحصرة للجزاء بحيث يدل على الانتفاء عند الانتفاء ويسمى الاطلاق هنا عدليا أى العدل الذى يقتضيه العطف ب «او» واما الاطلاق السابق يسمى احواليا أى يعلم من عدم تقييد الشرط بالشيء الاخر انه علة منحصرة بعبارة اخرى انه لما لم يقارن هذا الشرط بالشرط الاخر علم ان هذا الشرط مؤثر وحده.
وقد ذكر نظير هذه المسئلة في باب الاوامر في مبحث الواجب التعيينى والتخييرى توضيحه الواجب التعيينى هو الواجب بلا واجب آخر وبلا عدل ويقابله الواجب التخييرى أى ما يكون له عدل كخصال كفارة العمدى في صوم شهر رمضان المخيرة بين اطعام