مثلا قيل في صيد الكلب كلوا مما قتله الكلب المعلم فهذا مطلق من جهة قطع الاوداج لان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أى يحل ما قتله الكلب المعلم سواء حصل فرى الاوداج الاربعة ام لا ولكن لم يكن المولى في مقام البيان من جهة طهارة المحل الذى باشره فم الكلب حتى يحكم بعدم احتياج هذا المحل الى التطهير.
كذا الحكم فيما بين فيه فكان المتكلم في مقام البيان من جهة كون الجزاء مترتبا على الشرط ولم يكن في مقام البيان من جهة كون. الشرط علة منحصرة للجزاء ام لا فلم يتم الاستدلال بالاطلاق في كون الشرط علة منحصرة.
قوله فتلخص بما ذكرنا انه لم ينهض الدليل على وضع مثل «ان» على تلك الخصوصية الخ.
أى ظهر مما سبق عدم اثبات المفهوم في القضايا الشرطية اما وضع ادوات الشرط للعلة المنحصر المستلزمة للمفهوم فهو مفقود هنا واما القرينة العامة بانحائها الثلاثة من الانصراف ومقدمات الحكمة والاطلاق الجارى في حالات الشرط فلا يخفى ان القرينة العامة مفقودة في المقام أيضا ولكن قيام القرينة العامة فى بعض الموارد أو قيام القرينة الخاصة كذلك فلا يجدى للقائل بالمفهوم لان الاصولى يبحث عن ثبوت المفهوم بنحو القضية الكلية لا عن ثبوته في بعض الموارد.
قوله اما توهم انه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه الخ.
قد استدل القائل بالمفهوم اولا بالوضع ادوات الشرط للعلة