للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط فهو الاطلاق الاحوالى وهذا الاطلاق راجع الى الشرط النحوى مثل المجيىء في ان جائك زيد فاكرمه أى يعلم من اطلاق ان جائك عن هذا الشرط علة منحصرة لوجوب الاكرام والا لقيد مثلا يقال ان جائك زيد وسلم فاكرمه اذا ذكر لفظة ان جائك فقط علم من هذا الاطلاق ان لفظة ان جائك علة منحصرة فعلم من البيان المذكور انه اذا كان للشرط قيد وجب اتيانه بلفظ «و» نحو ان جائك زيد وسلم واما اذا لم يذكر القيد علم ان الشرط المذكور علة منحصرة هذا استدلال بالاطلاق لاثبات كون الشرط علة منحصرة واجاب صاحب الكفاية عن هذا فى قوله وفيه انه لا تنكر الدلالة على المفهوم مع اطلاقه كذلك الخ.
هذا رد للاطلاق المذكور حاصله ان تم الاطلاق من هذه الحهة أى كون المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وترتب الجزاء عليه فلا ينكر دلالة الشرط على المفهوم لكن اثبات هذا الاطلاق مشكل لا مكان عدم كون المتكلم من هذه الجهة في مقام البيان أى يمكن ان لا يكون المتكلم في مقام بيان علة المنحصرة وقولكم انه اذا لم يكن الشرط علة منحصرة فلا بد توصيفه بالعدل قبلا أو بعدا واما مع عدم توصيف الشرط المذكور بالعدل فعلم ان الشرط علة منحصرة فنقول ان مثل هذا المورد نادر تحققه أى كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة نادر بل نقول بعدم تحقق هذا المورد.
توضيحه يمكن ان يكون المتكلم بالنسبة الى شيء في مقام البيان ويمكن ان لا يكون بالنسبة الى الشيء الاخر في مقام البيان