قسمين اى يوجد عند وجود الشرط وينتفى عند انتفاء الشرط قد ذكر في المنطق ان الكلى الطبيعى موجود بوجود افراده اذا انتفى احد افراده وجد الكلي في ضمن فرد آخر.
فيسئل عن الخصم هل كان موضوع الحكم زيدا في نحو ان جائك زيد فاكرمه اما نحو جاء او فعل آخر يأتى لتركيب الموضوع ان كان الامر كذلك فلا يكاد ينكر ان الحكم ينتفى بانتفاء الموضوع كما ينتفى الحكم بانتفاء الموضوع في مسئلة النذر والوقف مثلا اذا شرط الوقف لزيد فالحكم منتف بموت زيد لان المقصود من الوقف شخص الحكم كما نقل عن الشهيد في تمهيد القواعد.
الى هنا فرض انتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه.
والجواب عنه ان المراد من المفهوم هو سنخ الحكم وطبيعته لا شخص الحكم لانّه ينتفى بانتفاء موضوعه عقلا ولا يكون انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه من باب المفهوم مثلا ان جائك زيد فاكرمه فزيد موضوع وجاء من قيوده اذا انتفى زيد انتفى قيده اى جاء وكذا ينتفى شخص الحكم وهو وجوب اكرام زيد بعد انتفاء الموضوع او قيده هذا خارج عن بحث المفهوم.
بعبارة اخرى ان انتفاء شخص الحكم ليس بانتفاء الشرط او الوصف بل كان انتفائه لاجل انه اذا صار شيء وقفا على احد او اوصى به او نذر له مثلا وقف شىء عليه لكونه عالما او عادلا أو غيرهما من الالقاب لم يكن موقوفا لغيره ولم يقبل ان يصير وقفا لغيره.
فظهر ان انتفاء الوقف او النذر ليس لاجل انتفاء الشرط أو