مقدما عليها والمراد من المقدمة انها مقدمة رتبة على ذيها فيقال اولا لا نسلم ان ترك الصلاة مقدمة للازالة واذا سلمنا انه مقدمة لها فنقول في أىّ حال وجبت المقدمة اى وجبت مطلقا أو كان وجوبها مشروطا بالشرط قال صاحب المعالم انّ وجوب المقدمة مشروط بالشرط بعبارة اخرى ان وجوب المقدمة كان مشروطا بارادة ذى المقدمة فثبت الوجوب للمقدمة بعد ارادة ذى المقدمة واما في المثال المذكور لم تتعلق الارادة على الازالة لان الصارف يقتضى ترك المأمور به والمراد من الصارف هو عدم ميل القلبى اليه فلا تكون المقدمة واجبة لعدم ارادة ذى المقدمة.
قد ظهر من بيان المذكور ان المقدمة لم تكن تابعة لذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط توضيحه بالمثال المذكور انّ ترك الصلاة لم يكن واجبا لان وجوبه مشروط بارادة الازالة اذا لم يرد الشخص الازالة فلم يكن عليه ترك الصلاة واجبا فينتج من هذا التوضيح ان وجوب المقدمة لم يكن تابعا لوجوب ذى المقدمة في الاطلاق والاشتراط لانه كان في المثال وجوب المقدمة اى ترك الصلاة مشروطا بارادة ذى المقدمة أى الازالة لكن وجوب ذى المقدمة كان مطلقا ولا يخفى ان التفصيل المذكور بيان مذهب صاحب المعالم.
واما مذهب غيره فيقول ان المقدمة واجبة مطلقا اذا كان ذى المقدمة واجبا مطلقا والدليل لهم القضية الشرطية اى لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ ان بقى الواجب المطلق على وجوبه لزم تكليف ما لا يطاق والا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه