على الملازمة جعل وجوب المقدمة تابعا لذى المقدمة فى الاطلاق والتقييد مثلا اذا كان ذو المقدمة مطلقا فكذا المقدمة واذا كان مشروطا كانت المقدمة مشروطة ايضا والظاهر انّ المطلق والمشروط امور نسبية فيمكن ان يكون الشىء الواحد مطلقا ومشروطا مثلا الصلاة مطلقة بالنسبة الى الوضوء ومشروطة بالنسبة الى الوقت وقال كان الغير مخالفا لما ذكر والمراد منه صاحب المعالم أي قال صاحب معالم في بحث الضدّ ان وجوب المقدمة لا يكون تابعا لذى المقدمة في الاطلاق والتقييد.
توضيح هذا البحث قال صاحب معالم فى آخر بحث الضد أي يبحث هنا اولا انّ الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد ام لا فقال ومن هنا يتجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن الضد الخاص وصرح بعد ذلك فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها فاعلم ان ما ذكر عبارة صاحب المعالم رحمة الله عليه فيعلم من كلامه ان وجوب المقدمة في الاطلاق والتقييد لم يكن تابعا لذى المقدمة وجه دلالة كلامه على هذا يبيّن مفصلا انشاء الله.
ان قلت ما المناسبة فى ذكر مبحث الضد هنا قلت وجه المناسبة انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد الخاص مثلا الامر بازالة النجاسة عن المسجد يقتضى النهى عن الصلاة مع سعة الوقت فاذا ترك المكلف الازالة وأتى الصلاة كانت باطلة وفصله بعض انّ ترك الصلاة يكون مقدمة للازالة فاشكل عليه انّ ترك الصلاة لم يكن مقدمة لها لان ترك الصلاة كان في رتبة الازالة لم يكن